المادة 18
تعدل أحكام المادة 102 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي : 9 نوفمبر سنة 2008 م
" المادة 102 : تسوىّ النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حلّ وديّ للنزاعات التي تط رأ ع ند تن فيذ هذه الصفقات كلما سمح هذا الحل بما يأتي :
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا المقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية.
يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، لدى اللجنة الوطنية للصفقات المختصة التي تصدر مقررا خلال الثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطعن.
يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغضّ النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين".