المادة 16
تعدل أحكام المادة 93 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 93 : لايخضع الملحق، في مفهوم المادة 90 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وإذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لايتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
- 20 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة،
- 10 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنتين الوطنيتين للصفقات".