المادة 12
تعدل أحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 44 : يحدد تاريخ إيداع العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقّد موضوع الصفقة المزمع عرضها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصال التعهدات.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك.
و في هذه الحالة، تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل.
تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ إيداع العروض الذي ينشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي إعلان الصحافة، ويدرج في دفتر الشروط حيث يبين يوم إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية للعروض.
ومهما يكن من أمر، فإن التاريخ المحدد، يجب أن يفسح المجال واسعا للمنافسة لكي تلعب دورها كاملا".