المادة 11
تعدل أحكام المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 42 : تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصرف المترشحين، على جميع المعلومات الض روري ة ال تي تمكّنهم من تقديم تعهدات مقبولة، ولا سيما ما يأتي :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك،
- الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة،
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،
- اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها، 9 نوفمبر سنة 2008 م
- كيفيات التسديد،
- كل الكيفيات والشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة ويجب أن تخضع لها الصفقة،
- الأجل المحدد لتحضير العروض،
- تاريخ إيداع العروض وشكلية الحجية المعتمدة فيه،
- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات".