الفصل الرابع — المرتب
المادة 9
للقاضي الحق في أجرة تتضمن :
- المرتب الذي يحسب وفقا للشبكة الاستدلالية المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- التعويضات.
وينتج المرتب عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي لمجموعة التصنيف للرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية.
وينتج المرتب القاعدي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي في قيمة النقطة الاستدلالية.
يتم الرفع في الدرجة بنسبة 4 % من المرتب القاعدي عن كل درجة.