مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الثالث — الترقية في الوظائف
المادة 8
يمكن أن يس جل ف ي قائم ة التأهيل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كل ق اض مصنف على الأقل في المجموعة المطابقة للوظيفة المرشح إليها.