مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الثالث — الترقية في الوظائف
المادة 7
تتم الترقية في الوظائف على سبيل الاختيار، بناء على التسجيل في قائمة التأهيل التي تعد سنويا حسب نظام الاستحقاق.