مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الثاني — الترقية في المجموعات والرتب
المادة 5
تعد قائمة التأهيل كل سنة، ويراعى في إعدادها ما يأتي :
- استيفاء شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة المنصوص عليها في الشبكة الاستدلالية المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- التق ييم المتحصل عليه أثناء الفترة المطلوبة،
- التقييم المتحصل عليه من قبل القضاة، إثر التكوين المستمر والتكوين المتخصص وبمناسبة الأعمال العلمية المنجزة.
- المساهمة في التكوين المستمر للقضاة والموظفين.