مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الأول — الرفع في الدرجة
المادة 3
تحتوي كل مجموعة على اثنتي عشرة
(12) درجة.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصّل عليها في المجموعة ضمن الرتب ة المعنية، ويترجم بزيادة استدلالية طبقا للشبكة الاستدلالية المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.