مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الأول — الرفع في الدرجة
المادة 2
تحدد كيفية حساب أقدمية القضاة بالرفع في الدرجة داخل المجموعة ضمن الرتبة.
ويتم الرفع في الدرجة بقوة القانون وبصفة مستمرة.
تحدد الأق دمية الضرورية للانتقال من درجة إلى درجة أخرى بسنتين .(2)