مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
المادة الأولى
تطبيقا لأحك ام الم واد 27 و 46 و 47 و 54 و 55 و 56 و 74 و 88 من القانون العضوي رقم 04-11 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير مهنة القضاة وكذا كيفية منح مرتباتهم.
تنظيميّة