مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الرابع — المرتب
المادة 15
يحتفظ القاضي المنتدب لوظيفة ضمن مجموعة أدنى من مجموعته أو رتبته الأصلية بالأجرة المرتبطة بوظيفته الأصلية إذا كانت أفضل له.