مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الرابع — المرتب
المادة 14
يستفيد القاضي الذي تمدد خدمته طبقا للمادة 88 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تعويضا شهريا إضافيا يحسب على أساس %15 من المرتب.