مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الرابع — المرتب
المادة 12
يستفيد القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية، زيادة على ذلك، تعويضا شهريا عن المسؤولية، يحدد طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
لا يمنح هذا التعويض إلا للقضاة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف.
كما يستفيد من هذا التعويض، القضاة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة 1 أعلاه.