مرسوم رئاسي رقم 08-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
الفصل الرابع — المرتب
المادة 11
زيادة على المرتب المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، يستفيد القضاة تعويضا شهريا عن التمثيل يحسب على أساس المرتب وفق النسب الآتية :
- وظائف الرتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى : 52%،
- وظائف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة من الرتبة الأولى : 02%،
- وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الثانية وكذا وظيفة قاضي التحقيق : 51%،
- الوظائف الأخرى : .%10