المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2008 اعت ماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000(دج) يقيّ د في م يزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - القسم الس ادس وفي الب اب رقم 46-02 "منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الترب ية الوطني ة، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★