مرسوم رئاسي رقم 08-297 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 9.460.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2008 اع ت ماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 24 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة 9.460.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزي ر المالية ووزير الشؤون الديني ة والأوق اف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ي نش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.