مرسوم رئاسي رقم 08-241
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-241 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروق ات، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 2008 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) وس وناط راك، ش رك ة ذات أسهم، في مساحة استغلال مكمن المحروقات " حاسي الرمل"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★