مرسوم رئاسي رقم 08-231
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يُعدل و يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة 2
يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمادة 31 مكرر تُحرّر كما يأتي :
" المادة 31 مكرر : يبقى الطلبة الذين هم في التكوين، المقبولون قبل نشر هذا المرسوم، محكومين بالأحكام السابقة ويمكنهم مع ذلك أن يكتتبوا تطوعا بصفة طالب ضابط عامل."