المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة ميزانية تسيير وستون ألف دينار 231.760.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين "إعانة لتسيير في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- باب رقمه 37-17 وعنوانه "الإدارة المركزية - المادّة 4 : ي كلف وزير المالي ة ووزي ر العدل، النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات المدنية حافظ الأخت ام، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم والإدارية".
الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة