مرسوم رئاسي رقم 08-183 · ج.ر عدد 35 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-183 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.