المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة 19 1429 وستون ألف دينار 231.760.000( ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
رقم
الأبواب
حرّر بالجزائر في جمادى الثانية عام
دج) مقيّد في الموافق 23 يونيو سنة .2008
الب اب رقم 37-91
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
العناوين الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة العدل
الفرع الأول
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-07 إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية 82.000.000
37-17 الإدارة المركزية - مجموع القسم السادس 82.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة النفقات المتعلقة بتعميم قانون الاجراءات المدنية والإدارية 149.760.000
مجموع القسم السابع 149.760.000 مجموع العنوان الثالث 231.760.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 231.760.000 مجموع الفرع الأول 231.760.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 231.760.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة