مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 6
يبدي مجلس التأديب رأيا معللا حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المحالة عليه.
ويقترح العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي تثبت ماديتها، أو حفظ الملف التأديبي على حاله، إذا رأى أنّ المسؤولية التأديبية لرجل الصف الماثل ليست قائمة.
وفي هذه الحالة، يستعيد رجل الصف حقوقه كاملة.