مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 4
يؤمر بمثول رجل الصف أمام مجلس تأديب من قبل قائد الوحدة الذي يتبعه المؤاخذ، بناء على تقرير مفصّل للرؤساء السلميين.
يعّد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب وتشكيله من قبل قائد الوحدة، ضمن الأشكال المحدّدة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.