مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 22
يصوّت أعضاء مجلس التأديب بالاقتراع السّري، ويتعيّن على كل عضو الإجابة بنعم أو لا على كل سؤال مطروح. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء الامتناع عن التصويت. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتمّ حساب الأصوات من قبل الرئيس.
يشكّل رأي المجلس أغلبية الأصوات.
في حالة تعدّد الماثلين، يداول مجلس التأديب ويصوّت بالنسبة لكل رجل صف ماثل على حدة.