مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 14
يتعيّن على مجلس التأديب إبداء رأيه حول الم لف ال تأدي بي الذي أخ طر ب شأنه، في أجل لا يتعدّى الثلاثين (30) يوما الموالية لإخطاره.