مرسوم رئاسي رقم 08-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثاني — تشكيل مجلس التأديب
المادة 12
يستلم رجل الصف المحال أمام مجلس التأديب ملفه التأديبي فور إخطار المجلس ويمنح له أجل ثمانية (8) أيّام قصد تحضير دفاعه.
ويتولّى الدفاع عن نفسه شخصيا أو يستعين بضابط أو ضابط صف يختاره بنفسه. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م