الفصل الثاني — تشكيل مجلس التأديب
المادة 11
لا يمكن تعيين العسكري في مجلس التأديب، إذا :
- لم يكن في نشاط الخدمة،
- كان قد تعرّض لعقوبات قانونية أساسية في الرتبة المحازة،
- كانت تربطه صلة قرابة مباشرة أو مصاهرة برجل الصف الماثل،
- كان معنيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال التي تبرّر تأسيس مجلس التأديب، سواء كان متظلما أو شاهدا أو صاحب تقرير أو رأي موجّه إلى السلطة السلمية حول الموضوع، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو قاضيا،
- مارس خلال الخمس سنوات الأخيرة، سلطة سلمية مباشرة إزاء رجل الصف الماثل أو كان مرؤوسه،
- شارك في أي مهمة تحريات في إطار كل تحقيق أوّلي محتمل جرى بشأن الأفعال التي يؤاخذ عليها رجل الصف الماثل،
- كانت تربطه علاقات شخصية مؤكّدة مع رجل الصف الماثل.
يتعيّن على كل عسكري يتمّ تعيينه للمشاركة في مجلس تأديب بصفة رئيس أو مقرر أو عضو ويكون معنيّا بإحدى حالات التعارض المشار إليها في هذه المادة، التصريح بذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس.
حّق الرد فيما يخص أعضاء مجلس التأديب معترف به لرجل الصف الماثل.
غير أنّه، لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ مرّة واحدة ولا ينبغي أن يخص سوى حالات التعارض المنصوص عليها أعلاه.
لا يقبل كل رد يقدّم لأي سبب آخر.