مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 8
لا يمكن مباشرة الإجراء التأديبي أمام مجلس التأديب بعد ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة التصرف الخاطئ، إلاّ إذا تعلق الأمر بسوء السيرة العادية.
الفصل الثانى تشكيل مجلس التأديب