مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 7
عندما تبرر طبيعة أو درجة خطورة الأفعال التأديبية المثارة أو مصلحة الخدمة، فإنّ قرار الإحالة أمام مجلس التأديب يمكن أن يكون مصحوبا بتدبير يتضمن تعليق عمل ضابط الصف المؤاخذ.