الفصل الثاني — معاينة الأفعال التي يمكن أن تثير إجراء تأديبيا أمام مجلس التحقيق
المادة 6
عند انقضاء أجل الاثنين وسبعين (72) ساعة، يوجّه طلب الإحالة أمام مجلس التحقيق مصحوبا بالتقرير المذكور في المادة 5 أعلاه، إلى وزير الدفاع الوطني عبر السلم التصاعدي مرفقا بما يأتي :
- كشف العقوبات التأديبية والعقوبات القانونية الأساسية المسلطة على العسكري في الرتبة المحازة،
- نتائج كل تحقيق أوّلي حول قضية الحال، إذا اقتضى الأمر،
- توضيحات كتابية يقدّمها العسكري المؤاخذ،
- الرأي المعلّل الذي تقدّمه السلطات السلّمية المتعاقبة حول تكييف الأفعال المثارة ومدى ملاءمة الإجراء التأديبي أمام مجلس التحقيق.
إذا لم يقدّم العسكري المؤاخذ تقريره في الآجال المحددة، يجب أن يشار إلى هذا الامتناع في التقرير المفصّل. وفي هذه الحالة، يتمم ملف الإحالة بنسخة من المذكرة التي تمّت بموجبها دعوة العسكري المؤاخذ إلى تقديم التوضيحات المكتوبة.