الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 6
بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يبدي مجلس التأديب المؤسّس والمخطر من قبل قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، رأيا معللا حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المحالة عليه.
ويقترح العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي تثبت ماديتها أو حفظ الملف التأديبي على حاله إذا رأى أنّ المسؤولية التأديبية لضابط الصف الماثل ليست قائمة.
وفي هذه الحالة، يستعيد ضابط الصف حقوقه كاملة.