مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 5
يؤسّس مجلس التأديب على مستوى الناحية العسكرية لمكان تواجد الوحدة أو المؤسسة أو المدرسة أو مركز التكوين أو السلك أو المصلحة التي يتبعها ضابط الصف المؤاخذ.
يمثل ضباط الصف المتعاقدون الذين يمارسون الخدمة على مستوى الهياكل المركزية لوزارة الدفاع الوطني أو يتبعونها، ضمن الأشكال نفسها، أمام مجلس تأديب يحدد وزير الدفاع الوطني أعضاءه ومقّر انعقاده. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م