مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 3
يمكن أن يقترح مجلس التأديب ضد ضباط الصف حسب الأفعال التي يؤاخذون عليها، إحدى العقوبات القانونية الأساسية الآتية :
- الشطب من جدول الترقية لمدّة محدّدة،
- التنزيل في الرتبة،
- التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند،
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.