الفصل الأول — صلاحيات مجلس التحقيق
المادة 3
يمكن أن يقترح مجلس التحقيق حسب الأفعال المنسوبة للعسكري، إحدى العقوبات القانونية الأساسية الآتية :
- الشطب من جدول الترقية لمدّة محدّدة،
- التنزيل في الرتبة،
- التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند،
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.
يقترح مجلس التحقيق العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي يثبت وقوعها ماديا في حالة قيام مسؤولية العسكري المؤاخذ.
وإذا رأى مجلس التحقيق أنّ مسؤولية العسكري ليست قائمة، فإنّه يقترح حفظ القضية دون متابعة تأديبية. وفي هذه الحالة، يستعيد العسكري حقوقه كاملة.