مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 33
يدوّن رأي مجلس التحقيق المعد خلال سير الجلسة، في محضر يوقّعه كل أعضاء ا لمجلس.
ويرسل الرئيس الملف مباشرة مع وثائق الإثبات إلى وزير الدفاع الوطني.
ويُبلغ الرئيس الرأي الصادر إلى العسكري الماثل، شفهيا فور اختتام المداولات.