الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 32
يعرض رئيس مجلس التحقيق على التصويت السؤال المتعلق بمدى ثبوت مادية الأفعال التي يؤاخذ عليها الماثل.
في حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض مجددا على التصويت، السؤال حول مدى قيام المسؤولية التأديبية للماثل.
وفي حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض على التصويت اقتراح العقوبة القانونية الأساسية الأشد من بين العقوبات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
إذا لم يحظ هذا الاقتراح بأغلبية الأصوات، فإنّ الرئيس يعرض العقوبات القانونية الأساسية الأخرى على التصويت تباعا، مع احترام الترتيب التنازلي لشدّة العقوبة إلى أن تحصل إحدى العقوبات المقترحة على أغلبية الأصوات. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة