الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 30
إذا رأى مجلس التحقيق أنّه لم تتضح بما فيه الكفاية الظروف التي وقعت فيها الأفعال قصد تحديد المسؤوليات، فإنه يمكنه بأغلبية أعضائه الحاضرين، أن يطلب من المقرر إجراء تحقيق تكميلي.
وفي هذه الحالة، يمدّد الأجل المحدّد بفترة لا يمكن أن تتعدّى ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الأول الموالي لانعقاد الجلسة الأخيرة للمجلس.
تعقد الجلسات اللاحقة لمجلس التحقيق بناء على أمر المثول الأوّلي وضمن الأشكال نفسها.