الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 27
يأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال العسكري إلى قاعة المداولات ويأمر المقرّر بتلاوة التقرير التلخيصي المذكور في المادة 22 أعلاه، بحضور المعني.
يستمع المجلس للعسكري الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد.
ويرخّص لأعضاء المجلس والعسكري الماثل تحت سلطة الرئيس، أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة.
يمكن أن يقرّر الرئيس بناء على طلب عضو من الأعضاء أو العسكري الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه.
يمكن العسكري الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل عضو من أعضاء المجلس أو المقرّر أو أحد الشهود.
ويجب على العسكري الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير، بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود.
وبعد الانتهاء من سماع الشهود، يعرض الرئيس القضية للتداول في جلسة مغلقة ويدعو لهذا الغرض، العسكري الماثل للانسحاب.
يحضر المقرّر مداولات مجلس التحقيق دون حقّ في المداولة.