الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 25
لا يحضر الأعضاء الإضافيون جلسات مجلس التحقيق ما لم يدعوا قانونا من قبل الرئيس، قصد استبدال عضو دائم تعذّر عليه الحضور أو كان غائبا أو رده العسكري الماثل.
يتعيّن على أعضاء مجلس التحقيق الحضور دون انقطاع خلال الجلسات التي يستدعون إليها، باستثناء حالة القوة القاهرة.
يدوّن في محضر اختتام مداولات مجلس التحقيق المذكور في المادة 33 أدناه، غياب واستبدال أحد الأعضاء الدائمين مع ذكر الأسباب.