الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 21
بعد الانتهاء من سماع الشهود، يدعو الرئيس ضابط الصف الماثل للانسحاب ويعرض القضية للتداول في جلسة مغلقة.
يحضر المقرّر مداولات مجلس التأديب دون حق في المداولة.
يصوّت أعضاء مجلس التأديب بالاقتراع السّري ويتعيّن على كل عضو الإجابة بنعم أو لا على كل سؤال مطروح. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء الامتناع عن التصويت.
يتمّ حساب الأصوات من قبل الرئيس.
يشكّل رأي المجلس أغلبية الأصوات. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م في حالة تعدّد الماثلين، يتداول مجلس التأديب ويصوّت بالنسبة لكل ضابط صف ماثل على حدة.