الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 21
يسلّم العسكري الماثل إلى المقرّر خلال سير الجلسة، كل مستند أو وثيقة مادية بحوزته تتعلق بالأفعال المؤاخذ عليها ويبلغه عند الاقتضاء، بهوية أعضاء المجلس الذين يطلب ردهم وكذا هوية الأشخاص الذين يطلب سماعهم بصفة شهود.
بعد إتمام هذه الإجراءات، يقوم الضابط المقرّر بإعداد محضر يعمل على توقيعه من قبل العسكري الماثل. وفي حالة رفض هذا الأخير، يبيّن ذلك في المحضر.
يمكن الضابط المقرّر، عندما يرى أنّ ذلك مفيد للتحقيق، استجواب العسكري الماثل وجمع كل التصريحات أو التوضيحات أو المعلومات الشفهية التكميلية التي يرغب هذا الأخير في الإدلاء بها، كما يمكنه سماع كل شخص بإمكانه الإدلاء بالشهادة أمام مجلس التحقيق كشاهد إثبات أو نفي.
إذا لم يستجب العسكري الماثل للاستدعاء دون سبب شرعي، يقوم الضابط المقرر بإعداد محضر يدوّن فيه هذا الغياب ويشرع في التحقيق بحكم القانون. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م