الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 17
فور تأسيس مجلس التحقيق، يستلم رئيسه مقابل وصل استلام :
- أمر المثول الذي يعدّه وزير الدفاع الوطني يُبيّن فيه، فضلا عن هوية العسكري المتابع، الأفعال المؤاخذ عليها والناحية العسكرية التي يجري فيها الإجراء التأديبي والقائمة الاسمية لكل من الأعضاء الدائمين والإضافيين والضابط المعيّن بصفة مقرّر،
- الوثائق الإدارية الآتية التي يخصّص لكل منها رقم ترتيبي : * تقرير مفصّل ومعلّل للرئيس السلمي المباشر الذي يتبعه العسكري الماثل، * التوضيحات الكتابية التي قد يُقدمها العسكري المؤاخذ، * بيان الحالة الوصفية والخدمات الخاص بالعسكري الماثل، * تلخيص التنقيطات والتقديرات المتعلقة بطريقة تأدية العسكري الماثل للخدمة، * كشف العقوبات التأديبية والقانونية الأساسية المسلطة في الرتبة المحازة أو في الرتبة الأدنى مباشرة، إذا قضى المعني أقّل من ثلاث (3) سنوات في الرتبة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * محضر متعلق بكل تحقيق أوّلي حول قضية الحال، إذا اقتضى الأمر ذلك.
يكون استلام الوثائق المذكورة أعلاه، من قبل الرئيس بمثابة إخطار لمجلس التحقيق المؤسّس.