مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — تأسيس مجلس التحقيق وتشكيله
المادة 16
يعترف بحقّ رد أعضاء مجلس التحقيق للعسكري الماثل الذي يستعمله عند الاقتضاء، لدى رئيس ا لمجلس.
غير أنّه يمكن ممارسة هذا الحق مرّة واحدة فقط ولا ينبغي أن يشمل سوى حالات التعارض المبينة في المادة 15 أعلاه.
لا يقبل كل رد مقدّم لأيّ سبب آخر.