الفصل الثالث — تأسيس مجلس التحقيق وتشكيله
المادة 15
لا يمكن تعيين العسكري العامل في مجلس التحقيق، إذا :
- لم يكن في نشاط الخدمة،
- كان قد تعرّض لعقوبات قانونية أساسية في الرتبة المحازة،
- كانت تربطه صلة قرابة مباشرة أو مصاهرة بالعسكري الماثل،
- كان معنيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال التي تبرّر تأسيس مجلس التحقيق، سواء كان متظلما أو شاهدا أو صاحب تقرير أو رأي موجّه إلى السلطة السلمية حول الموضوع، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو قاضيا،
- مارس خلال السنوات الخمس الأخيرة، سلطة سلمية مباشرة إزاء العسكري الماثل أو كان مرؤوسه،
- شارك في أي مهمة تحريات في إطار كل تحقيق أوّلي محتمل جرى بشأن الأفعال التي يؤاخذ عليها الماثل،
- كانت تربطه علاقات شخصية مؤكّدة مع الماثل.
يتعيّن على كل عسكري يتمّ تعيينه للمشاركة في مجلس تحقيق بصفة رئيس أو مقرر أو عضو ويكون معنيا بإحدى حالات التعارض المذكورة في هذه المادة، التصريح بذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس.