مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 14
يتعيّن على مجلس التأديب إبداء رأيه ح ول الملف ال تأدي بي ال ذي أخ ط ر بش أنه، في أجل لا يتعدّى الثلاثين (30) يوما الموالية لإخطاره.