مرسوم رئاسي رقم 08-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
الفصل الثالث — تأسيس مجلس التحقيق وتشكيله
المادة 11
علاوة على تعيين الرئيس والمقرر والأعضاء، يبيّن في أمر المثول أمام مجلس التحقيق الأفعال التي تبرّر تأسيس المجلس وكذا مكان المثول الذي يجب أن لا يكون تابعا للقيادة الإقليمية حيث يمارس أو حيث كان ينتمي العسكري الماثل أثناء حدوث الأفعال.