مرسوم رئاسي رقم 08-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين
المادة 9
يلزم بتسديد المصاريف المنفقة على التكوين من قبل وزارة الدفاع الوطني، العسكري الذي يعود إلى الحياة المدنية لمزاولة نشاطه المهني في التخصص الذي اكتسبه خلال تكوينه كعسكري، بعد قبول إنهاء خدمته بصفة نهائية بسبب الإعفاء.
وفي هذه الحالة، لا تؤخذ المدّة التي قضاها العسكري في وضعية نقاهة قبل تسريحه من الصفوف، بعين الاعتبار عند حساب فترة المردودية.