مرسوم رئاسي رقم 08-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين
المادة 8
لا يلزم بتسديد المصاريف، العسكريون الذين أعيدوا إلى الحياة المدنية تلقائيا، بسبب :
- إلغاء منصب العمل،
- الإحالة على التقاعد لبلوغ حّد السّن في الرتبة أو مدّة الخدمات، 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
- عدم جدوى فترة الاختبار، فيما يخص الطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- الإعفاء بسبب عجز بدني أو نفساني، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.