المادة 7
تعتبر بمثابة مصاريف منفقة بعنوان التكوين المتبع :
- المصاريف البيداغوجية التي تمثل تكاليف التكوين نفسه وكذا المصاريف المترتبة على اقتناء المواد والتجهيزات البيداغوجية،
- مصاريف التسجيل،
- المرتب المسبق أو الأجر والتعويضات التي يتمّ تقاضيها خلال فترة التكوين،
- كلفة التغذية بالنسبة للطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- مصاريف التغذية، إذا لم تكن هذه المصاريف على عاتق العسكري،
- كلفة الألبسة بالنسبة للطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- مصاريف الإيواء،
- مصاريف التغطية الاجتماعية،
- مصاريف النقل ذهابا وإيابا نحو مكان التكوين في التراب الوطني أو خارجه،
- مصاريف الأمتعة الزائدة بعد نهاية التكوين،
- نفقات طبع المذكرة أو الأطروحة المتوجة للتكوين المتبع.
يُحسب المبلغ الواجب تسديده بالتناسب مع فترة المردودية التي لم تؤد بعد، طبقا للمعايير التي تحددها وزارة الدفاع الوطني في هذا ا لمجال.