مرسوم رئاسي رقم 08-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين
المادة 4
تحدّد فترة المردودية كما يأتي :
- ضعف (2) مدّة التكوين المتبع، عندما يتابع هذا التكوين في مؤسسة عسكرية أو مدنية على التراب الوطني،
- ثلاث (3) مرّات مدّة التكوين المتبع، عندما يتابع هذا التكوين في مؤسسة عسكرية أو مدنية بالخارج.
عندما يتعلق الأمر بتكوين تناوبي، فإنّ فترة المردودية تخفّض في كلتا الحالتين إلى النصف. 25 يونيو سنة 2008 م تنظيميّة